حكم إمامة المرأة للنساء في صلاة الفرض.. دار الإفتاء توضح

أكدت دار الإفتاء جواز أن تؤمّ المرأة غيرها من النساء في صلاة الفريضة، موضحة أن صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن جائزة شرعًا، ويُستحب أن تقف الإمام بين المأمومات في وسط الصف، لا متقدمة عليهن، حرصًا على الستر والآداب العامة في الصلاة.
حكم إمامة المرأة للنساء في صلاة الفرض
وأكدت دار الإفتاء، في تقرير علمي نُشر على موقعها الرسمي، أن هذه المسألة محل اتفاق عند عدد كبير من فقهاء المذاهب الإسلامية، واستندت الفتوى إلى مرويات صحيحة عن أمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات، وعلى رأسهن السيدة عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، اللتين ورد عنهما أنهما كانتا تؤمان النساء وتقفان وسط الصف أثناء الصلاة.
وأضافت الفتوى أن إمامة المرأة للنساء مشروعة في صلاة الفرض والنفل، وقد أيد هذا الرأي جمهور الفقهاء من الحنفية (مع الكراهة)، والشافعية، والحنابلة، وبعض فقهاء المالكية، مؤكدين أن ذلك لا يُخالف أصل الجماعة، ولا يُنافي شروط الصلاة، خاصة إذا لم يوجد رجل يؤمّ النساء.
ونوهت دار الإفتاء إلى أن وقوف المرأة الإمام وسط الصف هو المعتمد عند أغلب أهل العلم، استنادًا إلى أحاديث وآثار نُقلت عن الصحابة والتابعين، لما في ذلك من مزيد ستر، إذ إن المرأة ليست مطالبة بالتقدم كما هو الحال مع إمامة الرجال. أما إذا وقفت المرأة متقدمة على النساء، فإن الصلاة صحيحة ولكن مع الكراهة، لأن مقام الإمام في الصلاة لم يُشرع للنساء بنفس طريقة الرجال.
وفيما يتعلق بالخلاف الفقهي، أوضحت الفتوى أن بعض فقهاء الحنفية كرهوا إقامة النساء جماعة بدون رجل، لكنهم لم يحكموا ببطلان الصلاة، خاصة إذا توفرت النية والنية الصحيحة والتزام الشروط. وذهبت بعض روايات المالكية إلى جواز إمامة المرأة للنساء بشرط عدم وجود رجل، واعتبروا أن الاجتماع على الصلاة أفضل من تفرقهن فرادى.
وختمت دار الإفتاء تقريرها بالتأكيد على أن اجتماع النساء للصلاة بإمامة إحداهن من العبادات المشروعة التي تُثاب عليها النساء، خاصة في المناسبات والاجتماعات الدينية، مع الالتزام بآداب الصلاة الشرعية والحرص على تعليم النساء أمور دينهن، مشيرة إلى أن هذه السنة العملية تعزز روح الجماعة والتعاون على البر والتقوى بين النساء المسلمات.