عاجل

ما حكم السجود على قدم المصلي عند الزحام الشديد .. وهل يجب إعادة الصلاة؟

السجود
السجود

أكدت دار الإفتاء فيما ورد إليها من سؤال ما حكم السجود على قدم المصلي عند الزحام الشديد .. وهل يجب إعادة الصلاة؟ إذا ضاق بك المكان واشتد الزحام فلم تتمكّن من وضع جبهتك على الأرض عند السجود، فسجدت على قدم المصلّي الذي أمامك، فصلاتك صحيحة شرعًا، ولا يجب عليك قضاؤها

الأعضاء السبعة التي يُسجد عليها

ثبت في الشريعة أن المصلّي مطالب بأن يضع عند السجود أعضاءً سبعة على الأرض، وهي: الجبهة مع الأنف، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين. والدليل على ذلك ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ-، وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ» متفق عليه.
وقد علّق الإمام النووي بأن هذه الأحاديث تُفيد وجوب مباشرة هذه الأعضاء للأرض، وأنها محل السجود.

حكم السجود على قدم المصلي عند الزحام

قد يتعذر على المصلّي أحيانًا، خصوصًا في صلاة الجمعة أو الجماعات الكبيرة، أن يُمكن جبهته من الأرض بسبب شدة الزحام، فيقع السؤال: هل تصح صلاته إذا سجد على قدم المصلي الذي أمامه؟

مذهب الجمهور

ذهب الحنفية (على المعتمد)، والشافعية في الأصح، والحنابلة، إلى أن صلاته صحيحة ويُجزئه ذلك، ولا إعادة عليه. واشترط بعضهم مراعاة هيئة السجود، وأن يكون المسجود عليه ساجدًا بالفعل على الأرض. واستدلوا بما ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته يوم الجمعة: «فمن لم يجد مكانًا فليسجد على ظهر أخيه»، وأقرّه الصحابة رضي الله عنهم. ومن ثَمّ كان السجود على القدم أولى بالجواز؛ لأنه أضبط لهيئة السجود من السجود على الظهر.

مذهب المالكية

خالف المالكية في ذلك، فقال الإمام مالك: إذا لم يجد المصلي مكانًا للسجود فإنه يؤخّره حتى يزول الزحام، فإن خشي فوات الركعة مع الإمام أومأ إيماءً دون أن يسجد على ظهر أو قدم غيره. وعند الإمام مالك: لو سجد على ظهر أو قدم مصلٍّ فإن صلاته باطلة ويجب عليه الإعادة مطلقًا، أما عند أشهب فالإعادة واجبة فقط إن كان في وقت الصلاة، فإذا فات الوقت سقطت.

ردّ الاعتراض القائل ببطلان الصلاة

القول ببطلان الصلاة في هذه الحالة يُجاب عنه بأن أثر عمر رضي الله عنه وقع في مجمع من الصحابة يوم الجمعة ولم يُعرف له مخالف، فكان إجماعًا سكوتيًا. كما أن المكلّف إذا عجز عن السجود على الأرض فله أن يأتي بما يستطيعه، قياسًا على المريض الذي يُؤمر بالسجود على ما يُمكنه أو بالإيماء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».

وبناءا على ذلك : فإن الأصل أن يُمكِّن المصلّي جبهته من الأرض في السجود، لكن عند الزحام الشديد فإن سجوده على قدم المصلي الذي أمامه جائز ومجزئ عند جمهور الفقهاء، بخلاف المالكية الذين يوجبون الإيماء أو تأخير السجود، ولا يُجيزون السجود على الأقدام أو الظهور

تم نسخ الرابط