عاجل

هل توجد زكاة في عسل النحل على من يملك منحل؟.. دار الإفتاء توضح

العسل
العسل

أكَّدت دار الإفتاء المصرية أن العسل الذي يُنتجه النحل لا تجب فيه الزكاة، بينما تجب الزكاة في المال الناتج عن بيعه إذا بلغ النصاب الشرعي وحال عليه الحول القمري. وأوضحت الدار أن النصاب هو ما يعادل قيمة (85) جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا لم يبلغ المال هذا المقدار أو لم يمر عليه الحول، فلا تجب فيه الزكاة.

اختلاف الفقهاء في المسألة

وقالت الدار، في بيان لها، إن مسألة زكاة العسل من القضايا التي اختلف فيها الفقهاء قديمًا، فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية وغيرهم إلى أنه لا زكاة فيه، مستندين إلى أن الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة، ولا يصح منها شيء مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ونقلت دار الإفتاء عن الإمام البيهقي في السنن الكبرى قوله: إن الحديث في أن «في العسل العُشر» ضعيف، وكذلك حديث «لا يؤخذ منه العشر» ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز، مختارًا عدم الأخذ منه لأن الأدلة الصحيحة لم تثبت فيه كما ثبتت في غيره من الأموال. كما نُقل عن الإمام البخاري قوله: "ليس في زكاة العسل شيء يصح"، وكذلك الإمام ابن المنذر الذي قال: "لا يثبت في وجوب صدقة العسل حديث ولا إجماع، فلا زكاة فيه".

وفي المقابل، أشار بيان دار الإفتاء إلى أن الحنفية والحنابلة ذهبوا إلى القول بوجوب الزكاة في العسل، وأن الواجب فيه العُشر، غير أنهم اختلفوا في نصابه: فأبو حنيفة لم يشترط نصابًا وأوجب الزكاة في قليله وكثيره، بينما اشترط الإمام محمد بن الحسن بلوغ ثمانية فُرقان، وأبو يوسف قال بوجوب إخراج زِقّ عن كل عشرة أزقّة، مستدلين بحديث ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، إلا أن الترمذي نفسه حكم بأن الحديث في إسناده مقال ولا يصح مرفوعًا.

وأكدت دار الإفتاء أن المختار للفتوى هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من عدم وجوب الزكاة في العسل نفسه، نظرًا لعدم وجود دليل صحيح ملزم، وأن الأصل في التكليف الشرعي براءة الذمة حتى يثبت الدليل.

واختتمت الدار بيانها بقولها: "بناءً على ما سبق، فلا زكاة على العسل الذي يُنتجه المنحل، وإنما تجب الزكاة في المال الناتج عن بيعه إذا بلغ النصاب الشرعي وحال عليه الحول. وعلى المسلم أن يتحرى في ذلك، فإن لم تجب فيه الزكاة وجازت فيه الصدقة تطوعًا، فهي مستحبة وقربة إلى الله تعالى".

تم نسخ الرابط