عاجل

قبل الدفن أو بعده| ما حكم تكرار الصلاة على الجنازة؟.. واعظ بالأزهر يجيب

تكرار الصلاة على
تكرار الصلاة على الجنازة

ما حكم تكرار الصلاة على الجنازة، سواء قبل الدفن أو بعده؟، سؤال أجاب الشيخ السيد مرعي زاهر واعظ عام بالأزهر الشريف.

تكرار الصلاة على الجنازة

وقال : من دفن قبل أن يصلى عليه ، أي تم دفنه ولم يصل عليه أحد قبل الدفن، ففي هذه الحالة نصلي عليه بعد الدفن ، باتفاق الفقهاء ، موضحًا أن دفن الميت من غير صلاةٍ عليه ، إثمٌ عظيم وتقصير في الحق الواجب للمسلم على أخيه المسلم ، ما لم يكن هناك عذرٌ ، فلو وُجِدَ العُذرُ سَقَطَ الاثم وارتَفَعَ الحرج .

قال السادة الحنفية والسادة الشافعية : إذا دفن من غير صلاة عليه ، صلى على القبر ولا يُنْبَشُ .

أما المالكية فقد نصوا في المعتمد عندهم على إخراجه ، إلا إذا خيف عليه التغير :

قال الإمام الدردير رحمه الله تعالى : [ ( ولا يُصَلَّى على قبرٍ ) ؛ أي : يكره على الأوجَه ( إلا أن يدفن بغيرها ) أي : بغير صلاة ؛ فيُصلَّى على القبر وجوبًا ، ولا يخرج إن خيف عليه التغير ، وإلا أخرج على المعتمد ، ومحلُّ الصلاة على القبر ما لم يَطُلْ حتى يُظَنَّ فناؤه ] .

أما الحنابلة فقد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى : وإن دُفِن قبل الصلاة ؛ فعن أحمد : أنه يُنْبَش ويُصَلَّى عليه ، وعنه : أنه إن صُلِّي على القبر جاز ، واختار القاضي : أنه يُصَلَّى على القبر ولا يُنْبَشُ ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى على قبر المسكينة ولم ينبشها .

والمختار للفتوى : الصلاة على القبر، ولا يُنْبَشُ .

وقال: من فاتته صلاة الجنازة، فله أن يصلي على الميت في المقبرة، قبل الدفن وبعده.

والسادة الشافعية والسادة الحنابلة أجازوا تكرار الصلاة على الجنازة مرة أخرى ، لمن لم يصل عليها أولا ، ولو بعد الدفن ، بل يستحب ذلك عند الشافعية ، وتكون صلاته فرض كفاية .

أما السادة الحنفية والسادة المالكية فكرهوا تكرار الصلاة على الجنازة ، إن كانت الصلاة الأولى في جماعة ، فإن لم تكن في جماعة ، وكانت فرادى ، أعيدت ندبا بجماعة قبل الدفن فقط عند الحنفية والمالكية .

واستثنى الحنفية من ذلك وليَّ الميت، فله أن يصليها إذا لم يحضر الصلاة الأولى؛ لأنَّها حقه .

الصلاة على القبر بعد الدفن لمن فاتته الصلاة ، قيل تستمر إلى ثلاثة أيام ، وقيل إلى شهر ، وقيل ما بقي شيء من الميت ، وقيل أبدا ، وهو المعتمد عند الشافعية .

وقال الحنابلة إلى شهر أو أقل. ( وهذا اجتهاد ليس عليه دليل صريح )

وبعض العلماء قيده بشرط أن يكون الميت قد مات في زمن يكون فيه هذا المصلي من أهل الصلاة على الميت حين الموت ، بأن يكون بالغا عاقلاً عند دفن هذا الميت ، أما إذا كان صغيرا وقت دفنه أو لم يولد بعد ، أي غير مخاطب بالتكاليف الشرعية عند الدفن ، فلا تشرع صلاته للجنازة .

والمختار للفتوى : هو جواز تكرار الصلاة على الجنازة ، لمن لم يدرك الصلاة الأولى ، قبل الدفن وبعده .

تكرار الصلاة على الميت ممن صلى عليها

قال السادة الحنفية والسادة المالكية لا يجوز ذلك.

وقال المالكية : إذا صلى مع جماعة فلا يجوز له أن يعيدها ، أما إذا صُلِّي عليه فرادى وأعيدت في جماعة فيستحب إعادتها ما لم يُدفَن ؛ لتحصيل أجر الجماعة .

وذهب السادة الشافعية إلى أنَّ مَن صلَّى على الجنازة أولًا وأراد أن يكرّر الصلاة مرة أخرى : أنَّه يجوز له أن يُعيدَها وإن كان ذلك غير مستحبّ ؛ بل المستحب تركها ، وأنَّها تقع منه نفلًا ، خلافًا للقاضي حسين الذي ذهب إلى أنَّها تقع منه فرض كفاية .

وذهب السادة الحنابلة إلى أن مَن صلى على الجنازة أولًا وأراد أن يُكرّر الصلاة مرة أخرى ، أنَّه يكره له تكرار الصلاة عليها ؛ إلا أن يكون ذلك لسبب ؛ كأنْ يُعيدَ غيرُه الصَّلاةَ فيُعِيدَها معهم ، أو يكونَ هو أحقَّ بالإمامَةِ في الصلاة على الميت .

والذي يُختار للفتوى هو القول بجواز تكرار صلاة الجنازة على الميت ؛ سواء ممَّن صلَّى عليه أو مَن لم يصل عليه ؛ حرصًا على زيادة الدعاء والاستشفاع له والذي هو المقصود من صلاة الجنازة ؛ حيث إن القصد منها الدعاء والشفاعة .

الأدلة على ذلك : أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد الدفن ، فكبر عليه أربعا ، وفي رواية انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب ، فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا .

وكذلك صلى على المرأة السوداء ، التي كانت تقم المسجد ، بعد دفنها. وكذلك صلى على الشاب الذي كان يقم المسجد بعد دفنه. وكذلك صلى على أم سعد بعد شهر لأنه كان غائبا.

والصحابة صلوا على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّمَ أرسالًا أرسالًا ، الرجال ثم النساء ثم الصبيان حتى العبيد والإماء ، فرادى بلا إمام احتراما له ، لأنهم كرهوا أن يتخذوا إماما بين يدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأراد أن يأخذ كل واحد بركته مخصوصا دون أن يكون فيها تابعا لغيره ، لِيُبَاشِرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ مِنْهُ إِلَيْهِ ، وَلِتُكَرَّرَ صَلَاةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ .

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: صلى الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرادا لا يؤمهم أحد ، وذلك لعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد .

قال الإمام الرملي رحمه الله : لأنه لم يكن قد تعين إمام يؤم القوم ، فلو تقدم واحد في الصلاة ، لصار مقدما في كل شيء ، وتعين للخلافة .

قال الإمام القرطبي رحمه الله : أرادوا أن يأخذ كل أحد بركته مخصوصا ، دون أن يكون فيها تابعا لغيره .

وشدد: يجوز تكرار الصلاة على الميت قبل الدفن ، سواء ممَّن صلَّى عليه أو مَنْ لم يصل عليه ؛ رغبة في الفوز بصلاة أهل الصلاح والفضل على الميت ، وكثرة عدد المصلين عليه ، وكثرة الدعاء والشفاعة له ، ما لم تقتض المصلحة تعجيل الدفن ؛ كحال انتشار الأوبئة والأمراض المعدية ، أو أن يكون الميت شابًّا مات في حادث ، أو مات غريقًا ، أو محروقًا أو مقتولًا ؛ فتعجيل دفنه أولى من تكرار الصلاة عليه حينئذٍ ؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .

تم نسخ الرابط