خالد منتصر: «الميراث» حق للمرأة ولا يجوز التفريط فيه

تناول الدكتور خالد منتصر قضية ميراث المرأة وما تتعرض له من ظلم اجتماعي رغم وضوح الأحكام الشرعية في ذلك، مؤكداً أن بعض العادات والتفسيرات الخاطئة حرمت الكثير من النساء من حقوقهن.

هل يجوز تقسيم الميراث قبل الموت؟، من الأسئلة التي نوضح بيانها من خلال الرأي الشرعي الذي أوضحه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ودار الإفتاء.
لا يجوز توزيع التركة حال الحياة إلا في حالة واحدة
ومن خلال حملة "نَصِيبًا مَّفْرُوضًا"، التي استهدفت تسليط الضوء على فلسفة الميراث في الإسلام، والأحكام والقواعد الشرعية المرتبطة بها، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن توزيع التركة حال الحياة غير جائز شرعًا ولا يملكه الإنسان؛ لأن الثروة لا تُسمّى تركة إلّا بعد موت صاحبها، ولأن ملكية المورث تنتهي بمجرد الوفاة.
وأوضح أن الأصل هو ألا يقوم الإنسان بتقسيم ثروته حال حياته قسمة التركات لما يترتب على ذلك من مفاسدَ كثيرةٍ، ويزداد الأمر حرمة إذا قصد الشخص بالتوزيع حرمان بعض الورثة أو الإضرار بهم، لما في ذلك من تحايل على نظام الميراث الإلهي، لكن إن غلب على ظن الإنسان نشوبُ الخلاف والعداوة بين أولاده بعد وفاته وتحقق من ذلك بالقرائن الظاهرة وخشي على تقطيع الأرحام رُخِّص له في توزيع ثروته، على أن يقوم بإيداع عقود التقسيم لدى شخص ثقة، ولا تُقسم التركة إلا بعد وفاة المورث والتأكد من بقاء الورثة وأنصبتهم كما هي، مشدّدةً أن الالتزام بأوامر الإسلام يجفف منابع النزاع ويحافظ على سلامة الصدور وصلة الأرحام.
هل يجوز تقسيم الميراث قبل الموت؟
في حين، قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد ما يُسمى بتقسيم الميراث قبل الممات، حيث إن مصطلح ميراث يعني ما تركه الشخص بعد مماته، وبهذا فإن كلمة ميراث غير صحيحة لو أن الشخص على قيد الحياة.
وأضاف «فخر» في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، أنه إذا كان الشخص يقسِّم أمواله وهو على قيد الحياة، فهذه تصرفات ليست ميراثا وإنما هبات شرعية، وهنا الأحكام مختلفة.
وتابع، أنه يجوز للشخص يهب ويقسم أمواله وأملاكه بطريق الهبة الشرعية على الورثة وغير الورثة وهو على قيد الحياة، ولكن في هذه الحالة إذا أراد ذلك يجب أن يتحلى بالعدالة بين الورثة، ولا يعطي أحدهم أكثر من الآخر، وأن يسترشد بقواعد وتقسيم الميراث حتى لا يظلم الورثة، ويمكن أن يقسم بالتساوي بين الذكور والإناث، خاصة وأن الأصل في الهبة الشرعية هو التساوي.