الدستورية العليا تبطل سقوط حق رد رسوم نقابة المهن التطبيقية بالتقادم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الإثنين، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 54 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن إنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، والتي كانت تنص على سقوط الحق في طلب رد الرسم المحصل لصالح النقابة بغير وجه حق بمضي سنة واحدة من تاريخ أدائه.
أسباب حكم المحكمة الدستورية
وأكدت المحكمة، في أسباب حكمها، أن النص التشريعي المطعون عليه خالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 53 من الدستور، حيث ميّز بشكل غير مبرر بين مركزين قانونيين متماثلين: النقابة من جهة، والمواطن الملتزم بسداد الرسم من جهة أخرى.
وأوضحت المحكمة أن القانون ذاته منح النقابة حق المطالبة برسم الدمغة خلال مدة تقادم تبلغ خمس سنوات وفقًا للمادة 52، في حين قصر حق المواطن في استرداد ما سدده بغير وجه حق على سنة واحدة فقط، رغم أن كليهما يُعد دائنًا في الفريضة المالية ذاتها.
ورأت المحكمة أن هذا التمييز لا يستند إلى أساس موضوعي، ويخل بمبدأ المساواة أمام القانون، وهو ما استوجب الحكم بعدم دستورية الفقرة المطعون عليها، بما يعيد التوازن القانوني بين الطرفين، ويؤكد على كفالة الحقوق المالية للمواطنين أسوة بالجهات النقابية.
المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، يقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي جهة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر. وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
المحكمة الدستورية العليا
وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين. ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.
وإذا أذنت محكمة الموضوع لأحد الأشخاص برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، أو قضت المحكمة الموضوعية بإحالة الدعوى الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا. فيجب أن تتضمّن صحيفة الدعوى التي ترفع إلى المحكمة في الحالة الأولى، أو قرار الإحالة من محكمة الموضوع في الحالة الثانية، بيان النص التشريعي المقال بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدّعى بمخالفته، وأوجه المخالفة. وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.