عاجل

رئيس مدينة الزقازيق يتابع أعمال النظافة والتجميل بطريق الزقازيق بلبيس

رئيس مدينة الزقازيق
رئيس مدينة الزقازيق يتابع أعمال النظافة والتجميل بطريق الزقا

في إطار الجهود المستمرة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، تابع الأستاذ شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق أعمال النظافة العامة والتجميل بمنطقة الزراعة وطريق الزقازيق – بلبيس، والتي شملت رفع تراكمات القمامة، وغسيل الأرصفة، ودهان البلدورات، بما يسهم في إعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وخلال جولته، كلف رئيس المدينة نائبه الأستاذ محمد مصطفى بمتابعة سير الأعمال بشكل مباشر، والإشراف على كافة فرق العمل للتأكد من إنجاز المهام الموكلة إليها على الوجه الأمثل وفقًا للخطط الموضوعة.

كما شدد أبو الفتوح على ضرورة استمرار المتابعة اليومية والدورية لضمان الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، مع تحقيق أفضل النتائج المرجوة في تحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة لسكان الزقازيق، بما ينعكس إيجابيًا على المظهر العام وراحة المواطنين.

وكشف المهندس محمد العوضي، رئيس مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، حقيقة مقطع فيديو جرى تداوله مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي، يظهره في مشهد يزعم خلاله اعتداؤه على أحد الموظفين أمام لجنة متابعة من ديوان عام المحافظة.

فيديو قديم ومزاح وليس اعتداء

وأضاف "العوضي" أن المقطع قديم ويعود لعام 2024، خلال فترة المحافظ السابق الدكتور ممدوح غراب، كما أنه لم يصور داخل نطاق محافظة الشرقية، وإنما في محافظة الإسماعيلية. 

وتابع، أن ما ظهر في الفيديو لم يكن سوى مزاح مع أحد الموظفين، وليس اعتداء كما جرى الترويج له.

موظف موقوف وراء إعادة النشر

وأكمل رئيس مدينة الحسينية، إلى أن إعادة نشر الفيديو يقف وراءها أحد الموظفين الموقوفين عن العمل بديوان المركز لسوء سمعته، والذي لجأ إلى رفع دعوى قضائية ضد القرار، محاولًا استغلال الفيديو لتشويه صورته والضغط من أجل عودته للعمل. 

ولفت أن الرأي العام يستحق توضيح الحقائق كاملة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

عقوبات الابتزاز الإلكتروني وفق القانون المصري

تصدى المشرع المصري لجرائم الابتزاز الإلكتروني ووضع لها عقوبات رادعة، حيث نصت المادة 18 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة كل من يتلف أو يعطل أو يخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على حساب أو موقع تابع لشخص اعتباري خاص، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة من 100 إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

كما نصت المادة 327 من قانون العقوبات على معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أمور مخدشة بالشرف، بالسجن إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب، وبالحبس إذا لم يكن مصحوبًا بطلب، أما التهديد الشفهي بواسطة وسيط فيعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.

تم نسخ الرابط