عاجل

هل يجوز شرعًا إلقاء السلام من الرجال على النساء؟.. الإفتاء توضح

إفشاء السلام
إفشاء السلام

قالت دار الإفتاء يجوز شرعًا إلقاء السلام وردُّه بين جماعة كل من الرجال والنساء، أو بين جماعة الرجال وامرأة منفردة، أو بين جماعة النساء ورجل منفرد، أو بين رجل وامرأة منفردين إذا أمنت الفتنة، وإلَّا حرم الإلقاء والرد، فقد ورد عن السيدة أسماء ابنة يزيدَ رضي الله عنها قالت: «مرَّ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، فسلَّم عليْنا» رواه ابن ماجه في "سننه".

 

بيان فضل إفشاء السلام وحكم إلقائه وردِّه


إفشاء السلام مِن أحبِّ الأعمال إلى الله عز وجل، ومن الفضائل التي تنشر الود بين الناس، وهو تحية المسلمين فيما بينهم في الدنيا، وتحية أهل الجنة كما أخبر بذلك عز وجل؛ فقال سبحانه: ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ [الأحزاب: 44].

بل إنَّه من أجلِّ القُرَب الموصِّلة إلى دخول الجنة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا؛ أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» رواه مسلم في "صحيحه".

قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" : [وفيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف كما تقدم في الحديث الآخر، والسلام أول أسباب التألف ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تَمَكُّنُ أُلفة المسلمين بعضهم لبعض، وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين... وفيها لطيفة أخرى وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحالقة] .

وإلقاءُ السلام هو حقُّ المسلم على أخيه المُسلم؛ لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ». قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ» رواه مسلم في "صحيحه".

وهو سُنَّة عَيْنٍ على المُنفرِد المارِّ على غيره، وسُنَّة كفائيَّة على الجماعة المارين على غيرهم بحيث إذا ألقاه بعضهم سقط الطلب به عن الباقين، وأمَّا رَدُّ السلام ففرضُ عينٍ في حق المُنفرِد، وفرضُ كفايةٍ في حقِّ الجماعة، بحيث يأثمون جميعًا بتركه، ويسقط الإثم بردِّ أحدهم.

قال الإمام أبو عبد الله الموَّاق في "التاج والإكليل": [ورد السلام واجبٌ، والابتداء به سنّة، وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم، وكذلك إن رد واحد منهم] اهـ.

وقال الإمام الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج": [(و) من فُروض الكفايات (جوابُ سلامٍ) لمسلمٍ عاقلٍ ولو صبيًّا مميِّزًا (على جماعة) من المسلمين المكلفين... (ويُسن ابتداؤه) أي السلام على كلِّ مسلمٍ حتى على الصبي، وهو سُنَّة عين إن كان المسلم واحدًا، وسُنَّة كفاية إن كان جماعة] اهـ.

وقال العلامة البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" : [السلام (سُنّة) عين من منفرد، (ومن جمع) اثنين فأكثر (سنة كفاية)... (ورده)؛ أي: السلام إن لم يكره ابتداؤه (فرض كفاية)؛ فإن كان الْمُسَلَّمُ عليه واحدًا تعيّن عليه] 

حكم إلقاء السلام من الرجال على النساء


مع أنَّ الأمر بنشر تحية الإسلام جاء عامًّا يشمل الرجل والمرأة، إلا أنَّ للرجل مع المرأة الأجنبية أحكامًا تخصهما في ابتداء السلام ورَدِّه؛ دفعًا للمفسدة وأمنًا للفتنة.

فمن المقرر جواز إلقاء السلام ورده مِن الرجال على النساء أو العكس إن كان المُلقِي جمعًا والمُلقَى عليه فردًا، أو كان المُلقِي فردًا والمُلقَى عليه جَمْعًا، وذلك ما لم تخش فتنة؛ لما ورد عن أسماء ابنة يزيدَ رضي الله عنها قالت: «مرَّ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، فسلَّم عليْنا» رواه ابن ماجه في "سننه".

قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" : [ولو كان النساء جمعًا فسلم عليهن الرجل أو كان الرجال جمعًا كثيرًا فسلموا على المرأة الواحدة فهو سنة إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها فتنة] .

أمَّا إن كان إلقاءُ السَّلام بين فرادى كإلقاء الرجل المنفرِد على المرأة أو العكس: فقد فرَّق الفقهاء بين العجوز والشابَّة، فاتفقوا على جواز ابتداء السلام وردِّه في حق المرأة العجوز، أمَّا في خصوص المرأة الشابَّة فاختلفوا فيه، فذهب الحنفية إلى كراهة ابتدائه مِن أحدهما، فإن بدأهُ الرجل ردَّت المرأة في نفسِها لا بلسانها، وإن بدأتهُ هي ردَّ الرجل في نفسِهِ لا بلسانِهِ، وعَبَّرَ بعضُ الحنفية بالحرمة.

قال العلامة سراج الدين ابن نجيم في "النهر الفائق شرح كنز الدقائق" : [يكره السلام على المصلي والقارئ والجالس للقضاء أو البحث في الفقه أو التخلي، وزيد عليه مواضع، وأحسن من جمعها الشيخ صدر الدين الغزي فقال رحمه الله تعالى: سلامك مكروه على من سَتَسْمَعُ...كذا الأجنبياتُ الفتيَّاتُ أمنعُ].

وذهب الشافعيةُ إلى كراهة ابتدائه وردِّه في حق الرجل، وإلى الحُرمة في حقِّ المرأة ابتداء وردًّا، فإن سلَّم الرجل حرم على المرأة الرَّد، قال الشيخ زكريا الأنصاري في "شرح روض الطالب" : [(ويسن) السَّلام (للنساء) مع بعضهن وغيرهن، (لا مع الرَّجالِ الأجانبِ) أفرادًا وجمعًا (فيَحْرُم) السلام عليهم (مِن الشَّابةِ ابتداءً ورَدًّا) خوف الفتنة، (ويُكرَهان) أي: ابتداء السلام وردُّه (عليها)] .

وذهب الحنابلة إلى كراهة ابتدائِهِ منهما مطلقًا، أمَّا الردُّ فلا يلزمها إن بدأ الرجل بالسلام، وإن بدأت المرأة به لزم الرجل الردُّ، قال الشيخ أبو النجا الحجاوِي الحنبلي في "الإقناع" : [وإن سلَّمت شابةٌ على رجل ردَّه عليها، وإن سلَّم عليها لم تردَّه] 

واستثنوا من هذه الكراهة الشابة البَرْزَة، وهي المرأة العفيفة العاقلة التي من عادتها الخروج لحوائجها وملاقاة الرجال بحيث تخرج وتدخل آمنة على نفسها، فلا يكره إلقاء السلام ورده بينها وبين الرجل؛ وعللوا ذلك بأمن الفتنة غالبًا.

قال العلَّامة الرحيباني في "مطالب أولي النهى" : [(ولا يلزم رد سلام ابتداؤه مكروه كمسلم على مشتغل بنحو أكل)... (وأجنبية غير عجوز)، أي: غير جميلة؛ فلا يكره السلام عليها، (و) لا على (برزة)، لأمن الافتتان بها غالبًا] 

وقال الشيخ محمد الخَلْوَتِي في "حاشيته على منتهى الإرادات" عطفًا على من يكره ابتداء إلقاء السَّلام عليها: [وكذا أن يُسلم على امرأة أجنبية، إلا أن تكون عجوزًا أو بَرْزَةً] .

ويستفاد مما سبق أنَّ إلقاء السلام ورده بين الرجال والنساء جماعة أو فرادى دائر مع أمن الفتنة وجودًا وعدمًا؛ فحيث أمنت الفتنة جاز الإلقاء والردُّ، وإلَّا حرُمَ، وهو ما أفادته رواية ابن ماجه السابقة عن السيدة أسماء ابنة يزيدَ رضي الله عنها، والذي فيها إلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم السلامَ على جمعٍ من النساء من غير كراهة أو نهي عن ذلك، أو تخصيص بعددٍ دون عددٍ؛ لـما فيه من انتفاء الفتنة، وهو ما فهمه العلماء ونصُّوا عليه.

تم نسخ الرابط