عاجل

القانون يحدد ضوابط صرف تعويض البطالة.. هذه هي الشروط الكاملة

صرف تعويض البطالة
صرف تعويض البطالة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ضوابط وشروط الانتفاع بتأمين البطالة للعاملين المؤمن عليهم، وذلك لضمان توفير حماية اجتماعية ودخل بديل مؤقت لمن يفقدون وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم.

وينطبق تأمين البطالة على المؤمن عليهم من العاملين في وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والوحدات الاقتصادية التابعة لها، بالإضافة إلى العاملين بالقطاع الخاص، بشرط ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا عند الانتفاع بالتأمين.

وبحسب نصوص القانون، يبدأ صرف تعويض البطالة من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل، ويستمر حتى اليوم السابق للالتحاق بعمل جديد أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه لأول مرة إذا تجاوزت مدة اشتراكه في التأمين 36 شهرًا. 
كما يُصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة.
شروط استحقاق تعويض البطالة:

ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من العمل، وتعتبر حالات الانقطاع في حكم الاستقالة.

ألا تكون نهاية خدمته بسبب حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو لانتحال شخصية غير صحيحة، أو تقديم أوراق مزورة.

أن يكون مشتركًا في التأمين لمدة سنة على الأقل، منها 6 أشهر متصلة سابقة على كل تعطل.

أن يقيد المؤمن عليه اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.

أن يتردد بانتظام على مكتب القوى العاملة في المواعيد التي يحددها وزير القوى العاملة.

قيمة تعويض البطالة:

يتم حساب التعويض كنسبة من أجر الاشتراك الأخير، وفق التدرج التالي:

75% من الأجر خلال الأربعة أسابيع الأولى.

65% من الأجر خلال الأربعة أسابيع الثانية.

55% من الأجر خلال الأربعة أسابيع الثالثة.

45% من الأجر لباقي الأسابيع.

ويأتي هذا التنظيم في إطار حرص الدولة على توفير شبكة أمان اجتماعي للعاملين، وتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على فقدان الوظيفة، مع تشجيع العودة السريعة إلى سوق العمل من خلال التسجيل والمتابعة لدى مكاتب القوى العاملة.

تم نسخ الرابط