عاجل

القبض على متهم بهتك عرض وتصوير 6 فتيات قاصرات بدمياط

هتك عرض ـارشيفيه
هتك عرض ـارشيفيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة دمياط من ضبط متهم يبلغ من العمر 50 عامًا، مقيم بقرية الشعراء، إثر تورطه في ارتكاب جرائم هتك عرض وتصوير 6 فتيات قاصرات.

بلاغ رسمي

جاء ذلك بعد تقدم إحدى الضحايا ببلاغ إلى والدتها تفيد فيه بتعرضها للاعتداء الجنسي من قبل المتهم أثناء تواجدها في محل لبيع أجهزة المحمول وشحن الكهرباء يملكه المتهم بقرية الشعراء، حيث استدرجها إلى داخل المحل وقام بالاعتداء عليها وتصويرها بهاتفه المحمول.

وعقب تلقي البلاغ، تكثفت جهود فريق البحث الجنائي برئاسة المقدم أحمد موسى، رئيس مباحث مركز دمياط، وبإشراف النقيب يوسف صلاح معاون المباحث، حيث تبين من التحريات استدراج المتهم لـ 6 فتيات قاصرات تقل أعمارهن عن 15 عامًا خلال فترة متقطعة، وتنفيذ اعتداءاته عليهن وتصويرهن.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، كما تم التحفظ على هاتفه المحمول، والذي عُثر بداخله على مقاطع فيديو موثقة للاعتداءات. وبمواجهته اعترف المتهم بما نسب إليه أمام النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

وأمرت النيابة بحبس المتهم.


عقوبة الاعتداء على قاصر

المادة 507 - اكراه على اجراء فعل مناف للحشمة

من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.

ويكون الحد الادنى للعقوبة ست سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

  المادة 509 - ارتكاب فعل مناف للحشمة بقاصر

من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلا منافيا للحشمة او حمله على ارتكابه عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.

ولا تنقص العقوبة عن ابرع سنوات اذا لم يتم الولد الثانية عشرة من عمره.

المادة 510 - تشديد عقوبة ارتكاب فعل منافٍ للحشمة بقاصر

كل شخص من الاشخاص الموصوفين في  المادة الـ 506  يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافيا للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات.

 المادة 519 - ارتكاب فعل منافٍ للحياء بقاصر

من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى أو أمرأة أو فتاة لهما من العمر خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة أشهر.

  المادة 520 - عرض عمل مناف للحياء على قاصر

عدلت الغرامة الواردة في المادة 520 بموجب القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي :

من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مائتين وخمسين ألف ليرة أو بالعقوبتين معا.

تم نسخ الرابط