أول حكم بطرد المستأجر الأصلي بعد تطبيق قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

بدأ الملاك في التحرك لاستعادة الوحدات المغلقة فور دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا، ونجح مالك في الحصول على حكم بطرد المستأجر الأصلي، ما يُنذر بصدور مزيد من الأحكام المماثلة خلال الفترة المقبلة.
أول أمر وقتي بطرد المستأجر الأصلي
وكشفت مؤسسة نبراس للمحاماة والاستشارات القانونية، عن أول أمر وقتي على مستوى الجمهورية بطرد المستأجر الأصلي من العين المستأجرة لامتلاكه وحدة أخرى صالحة للسكن، وذلك وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 في الطلب رقم 164 لسنة 2025.
وسيفتح هذا الحكم الباب أمام الملاك للاتجاه إلى المحاكم واستعادة الوحدات المغلقة سواء السكنية أو التجارية، قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها قانون الإيجار القديم.

حالات الإخلاء وفقًا لقانون الإيجار القديم
ونصت المادة (7) من قانون الإيجار القديم على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك في نهاية مدة الإيجار، أو إذا تحققت إحدى الحالتين التاليتين:
- ثبوت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر مشروع، وهو ما يدل على عدم استخدام العين المؤجرة أو التخلي عنها، ويعتبر ذلك قرينة قانونية على انتهاء الحاجة إليها.
- ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية أخرى صالحة للاستعمال في نفس الغرض المؤجر من أجله المكان الحالي، كامتلاك محل تجاري آخر أو شقة سكنية أخرى، مما يسقط عنه صفة الاحتياج التي بُني عليها العقد.
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يجوز للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، وطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء فورًا، دون الحاجة لرفع دعوى موضوعية في البداية، مع احتفاظ المالك بحقه في طلب تعويض حال توافر أضرار مادية أو معنوية.
كما منح قانون الإيجار القديم للمستأجر أو من امتد إليه العقد، حق رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة للطعن على أمر الطرد، إلا أن القانون أكد صراحة أن رفع هذه الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية، بما يضمن سرعة إعادة الوحدة للمالك حال مخالفة شروط الإشغال أو انتفاء الحاجة لها.