عاجل

من 250 إلى 1000 جنيه.. خريطة الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم

عقارات قديمة
عقارات قديمة

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، حيث نصت المادة الخاصة بالقيمة الإيجارية على رفع الأجرة الشهرية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقًا لمستوى المنطقة، مع وضع حد أدنى واضح للأجرة يختلف حسب تصنيف كل منطقة.

القيمة الإيجارية الجديدة

وبحسب نص القانون، أصبحت القيمة الإيجارية على النحو التالي:

20 ضعفًا للأجرة القانونية السارية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الأجرة الشهرية عن 1000 جنيه.

10 أضعاف الأجرة القانونية السارية في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للاقتصادية.

ولحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف من عملها وتقسيم المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، ألزمت المادة المستأجرين – أو من امتد إليهم عقد الإيجار – بسداد أجرة شهرية مؤقتة قيمتها 250 جنيهًا اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة التالية للعمل بالقانون.

كما ألزمت المادة المستأجر بسداد الفروق المستحقة بعد صدور قرار المحافظ المختص وإعلان التصنيفات النهائية للمناطق، وذلك من خلال أقساط شهرية موزعة على مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها هذه الفروق.

وبذلك يكون القانون قد وضع آلية انتقالية لتطبيق الزيادات الجديدة، تضمن تحصيل حد أدنى من الأجرة خلال الفترة المؤقتة، على أن تتم التسوية النهائية بعد انتهاء أعمال اللجان وإعلان القرارات الرسمية، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وتنص المادة 4 من القانون على أن اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا من اليـوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

تم نسخ الرابط