عاجل

لا للنصب الإلكتروني.. قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يتصدى لانتحال الحسابات

الجرائم الإلكترونية
الجرائم الإلكترونية

شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، المعروف إعلاميًا بقانون "الجريمة الإلكترونية"، العقوبات على جرائم انتحال الحسابات والبريد الإلكتروني، في خطوة تستهدف حماية الأفراد والجهات من مخاطر التلاعب بالهوية الرقمية وما يترتب عليها من جرائم تهدد الثقة والأمان عبر الفضاء الإلكتروني.

عقوبات على الجرائم الإلكترونية 

ونص القانون على معاقبة كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتتضاعف العقوبة إذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في الإساءة إلى ما نسب إليه، حيث نص القانون على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما شدد المشرع العقوبة إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة (مثل الوزارات أو الهيئات الحكومية)، حيث تصبح العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

ويأتي هذا التشريع في إطار سعي الدولة لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تشهد تزايدًا مطردًا مع توسع استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. فقد عمل القانون منذ صدوره على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات من ناحية، وضمان حماية البيانات والمعلومات الحكومية والخاصة من ناحية أخرى.

كما نص القانون على توفير الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، بحيث لا يجوز إفشاؤها أو التنصت عليها إلا بناءً على أمر قضائي مسبب، بما يعكس حرص المشرع على عدم المساس بالحريات الشخصية أثناء مواجهة الجرائم الإلكترونية.

وتُعد هذه العقوبات الواردة بالقانون رسالة حاسمة لكل من يحاول استغلال الفضاء الإلكتروني في جرائم الاحتيال وانتحال الهوية أو الاعتداء على حقوق الآخرين، خاصة أن هذه الجرائم غالبًا ما ترتبط بعمليات نصب أو ابتزاز إلكتروني تهدد أمن المجتمع وتضر بسمعة الأفراد.

تم نسخ الرابط