عاجل

استجواب برلماني حول آليات تعويض الأسر المتضررة من تطبيق قانون الإيجار القديم

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال رسمي إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن حصر وحدات الإيجار القديم وضمانات حماية استقرار الأسر المصرية.

وأشار النائب أشرف أمين إلى الحديث المتزايد في الفترة الأخيرة عن نية الحكومة بدء حصر الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم تمهيدًا لاتخاذ خطوات تشريعية أو تنفيذية بشأن هذا الملف.

غياب الضمانات الواضحة 

وشدد على أهمية الحصر كإجراء أولي لتنظيم القطاع، لكنه أعرب عن تخوفات مشروعة لدى ملايين الأسر التي تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، خاصة مع غياب الضمانات الواضحة والآليات التنفيذية العادلة.

وأوضح أمين أن هذه المخاوف تزداد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار الإيجارات في المدن الكبرى، وهو ما قد يهدد استقرار الأسر البسيطة والمتوسطة، مطالبًا الحكومة بتنفيذ تعهداتها السابقة أمام مجلس النواب بتوفير وحدات سكنية بديلة لجميع المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم.

التوازن بين حق المالك والمستأجر

وتساءل النائب عن الضمانات التي ستلتزم بها الحكومة للحفاظ على استقرار الأسر المقيمة بوحدات الإيجار القديم، وعدم تعريضها لخطر التشريد أو التعسف، مؤكدًا على ضرورة وضع آليات تحقق التوازن بين حق المالك في استرداد أو تعديل القيمة الإيجارية، وحق المستأجر في الحصول على سكن آمن ومستقر.

كما استفسر عن وجود خطط حكومية لتوفير حزم بديلة أو برامج دعم للأسر غير القادرة على تحمل التكاليف، مثل الدعم الإيجاري أو توفير وحدات سكنية بديلة، قبل الشروع في اتخاذ أي إجراءات تشريعية أو تنفيذية في هذا الملف الشائك.

إقرار إخلاء وحدات الإيجار القديم شرطا للحصول على وحدة بديلة

وفي سياق متصل، نصت المادة 8 من قانون الإيجار القديم على أن" مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا . إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولــى مــن هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التراحم طبيعة المنطقة التي بها الوحـــدة المستأجرة ، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد

بعد عقود من الجدل حول هذه القوانين، صدرت مؤخرًا تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومن أبرز ملامح هذه التعديلات:

1. تحديد فترة انتقالية

الوحدات السكنية: تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 7 سنوات من بدء العمل بالقانون الجديد.

الوحدات غير السكنية (تجارية وإدارية): تنتهي العقود بعد 5 سنوات من بدء العمل بالقانون.

2. زيادة القيمة الإيجارية

تختلف الزيادة حسب تصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على هذا التصنيف:

المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة والاقتصادية: زيادة تصل إلى 10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى يتراوح بين 250 و400 جنيه شهريًا.

الوحدات غير السكنية: زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

3. زيادة سنوية ثابتة

ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة خلال الفترة الانتقالية، لضمان مواكبتها لمعدلات التضخم.

تم نسخ الرابط