عاجل

ما حكم تنازل الخاطب عن الشبكة أو بعضها عند فسخ الخطبة؟الإفتاء توضح

الخطوبة
الخطوبة

قالت  دار الإفتاء تعتبر الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر؛ حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبر في أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافي في "الفروق" (3/ 185، ط. عالم الكتب).

فالشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ، وقد روى الدارقطني عن حبان بن أبي جَبلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله.

علاقة الرجل بالمرأة في الإسلام: الالتزام بالشرع الأساس.. وتحذير من الفتن

أكد الشيخ عبده الأزهري، من علماء الأزهر الشريف، أن العلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام يجب أن تكون منضبطة بالضوابط الشرعية، مشيرًا إلى أن أي علاقة عاطفية أو خلوة بين شاب وفتاة بلا رابط شرعي كالخطبة أو الزواج غير جائزة شرعًا.

وأوضح الأزهري في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" أن التعارف الشرعي بهدف الزواج يكون عبر الخطبة، والتي تعد وعدًا بالزواج وليست الزواج ذاته، ومشروعة بهدف التعارف والاطمئنان، لكن ضمن ضوابط محددة منها:

عدم الخلوة بين الطرفين.

عدم لمس ما لا يحل.

اقتصار الحديث على الأمور المعروفة وبقدر الحاجة.

وأشار إلى قوله تعالى:﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾،
موضحًا أن هذا النص القرآني يؤكد مشروعية الخطبة، بينما ما دونها غير جائز.

ونقل عن النبي محمد ﷺ قوله: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» (رواه أبو داود والترمذي)، مما يدل على أن الخطبة وسيلة للتعارف المشروع.

كما ذكر الأزهري قول الإمام النووي: “يُستحب أن ينظر الخاطب إلى من يريد نكاحها ليكون على بصيرة”، مؤكدًا أن العلماء أجمعوا على أن الخطبة مجرد وعد لا تبيح معاملة المخطوبة كزوجة.

وحذر الشيخ عبده الأزهري من الانسياق وراء علاقات عاطفية خارج الإطار الشرعي، مشيرًا إلى الأضرار التي قد تنجم عنها، وقال: “كم من أعراض انتُهكت وحرمات ارتُكبت تحت مسمى الحب والتعارف، ثم انتهى كل ذلك ولم يبق إلا الندم”.

واختتم حديثه بالدعاء: “نسأل الله أن يحفظ أبناءنا وبناتنا من الفتن، وأن يرزقهم الطهر والعفاف، وأن يدخلوا البيوت من أبوابها كما أمر الله”.

تم نسخ الرابط