عاجل

إذا صلى الإمام ناسيا وهو محدث … هل يلزم إعادة الصلاة؟ الإفتاء توضح

الصلاة
الصلاة

إذا تبيَّن للإمام بعد الفراغ من الصلاة أنه قد صلَّى بالناس وهو على غير طهارة، فإن الإعادة تلزمه وحده دون المأمومين؛ وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، على خلاف رأي الحنفية الذين أوجبوا الإعادة على الإمام والمأموم معًا. ومع ذلك، فمن أحبَّ من المأمومين أن يعيد صلاته فلا بأس عليه، ويكون قد وافق مذهب الحنفية، وصلاته صحيحة في الحالين. ونؤكد هنا أن مسائل الخلاف الفقهي ليست مجالًا للنزاع أو الانقسام؛ فكل مجتهد مأجور، وعلى من يواجه مثل هذه المسائل أن يختار من أقوال الأئمة المعتبرين ما يحقق الألفة ويجمع القلوب


الطهارة شرط لصحة الصلاة

اتفق الفقهاء على أن الطهارة شرط أساسي من شروط صحة الصلاة، فلا تُقبل صلاة المسلم إذا أداها بغير وضوء. وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ»، كما قال ﷺ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»، وهو ما رواه البخاري ومسلم.

حكم صلاة المأمومين إذا صلى بهم الإمام محدثًا ناسيًا

من المعلوم أن المأموم مأمور بالاقتداء بإمامه، وأن الخطأ إذا وقع من الإمام فإنه يتحمل تبعته، أما المأمومون فصلاتهم صحيحة ما داموا لم يعلموا بخطئه. وقد قال النبي ﷺ في الحديث الشريف: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» (رواه البخاري).

وبناءً على ذلك، إذا صلى الإمام وهو محدث ناسيًا لحدثه، ولم يعلم المصلون بحاله إلا بعد الانتهاء من الصلاة، فإن صلاة المأمومين صحيحة ولا إعادة عليهم، بينما تجب الإعادة على الإمام وحده. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة.

أدلة الجمهور

استدلوا بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ خرج لصلاة الجماعة ثم تذكر أنه جنب، فرجع واغتسل ثم عاد وصلى بالناس (متفق عليه). كما جاء عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالناس الصبح، ثم وجد في ثوبه أثر احتلام، فأعاد الصلاة وحده ولم يأمر الناس بالإعادة (الموطأ).

وقد علّق العلماء على ذلك بأن المأموم لا يملك وسيلة للتحقق من طهارة إمامه، ومكلف فقط بما يظهر له. لذلك لا تبطل صلاته بفساد صلاة الإمام إذا لم يعلم بالحدث.

موقف المذاهب الفقهية
• المالكية والشافعية والحنابلة: صلاة المأمومين صحيحة، والإعادة على الإمام فقط.
• الحنفية: يرون أن فساد صلاة الإمام يلزم منه فساد صلاة المأموم، وعليه فعلى الجميع الإعادة. واستدلوا بحديث: «إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه».

المختار للفتوى

الأقرب للصواب هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو صحة صلاة المأمومين في هذه الحالة، وعدم إلزامهم بالإعادة، رحمةً وتيسيرًا ورفعًا للحرج، بينما يعيد الإمام وحده صلاته. أما من اختار الإعادة من المأمومين تقليدًا لمذهب الحنفية، فلا حرج عليه أيضًا، لكون المسألة محل خلاف فقهي معتبر، وقد تقرر عند العلماء أنه «لا إنكار في مسائل الخلاف».

تم نسخ الرابط