إقرار ذمة مالية وهدايا تؤول للخزانة.. ضوابط صارمة لأعضاء مجلس الشيوخ الجدد

ألزم قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 أعضاء المجلس بعدد من الضوابط التي تضمن النزاهة والشفافية أثناء ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية، وفي مقدمتها حظر التعامل المباشر أو غير المباشر مع أموال الدولة أو الجهات التابعة لها، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (40) من القانون.
وبحسب النص القانوني، فإنه لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر بالذات أو بالواسطة أي شيء من أموال الدولة، أو من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام.
كما يحظر عليه أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله الخاصة أو يقايضها عليها، بما يقطع الطريق أمام أي شبهة لتعارض المصالح أو استغلال المنصب في تحقيق مكاسب شخصية.
كما نصت المادة ذاتها على عدم جواز إبرام أي من أعضاء المجلس عقود التزام أو توريد أو مقاولات أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية مع الدولة أو الجهات التابعة لها، سواء بأجر أو بدون أجر، مؤكدة أن أي من هذه التصرفات يقع باطلاً بقوة القانون إذا تم بالمخالفة لهذه الضوابط.
وشدد القانون على ضرورة أن يقدم العضو إقرار ذمة مالية عند بداية شغل العضوية، وعند تركها، إضافة إلى تقديم إقرار سنوي في نهاية كل عام، بما يعزز من مبادئ الشفافية والمساءلة.
كما ألزم القانون عضو مجلس الشيوخ بأن يبلغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب عضويته أو بمناسبتها، على أن تؤول ملكية هذه الهدايا إلى الخزانة العامة للدولة، منعًا لأي شبهة تتعلق بالمحاباة أو المجاملة غير المشروعة.
وتأتي هذه المواد في إطار حرص المشرع على وضع ضمانات قانونية قوية للحفاظ على نزاهة أعضاء مجلس الشيوخ، وضمان ممارسة دورهم الوطني بعيدًا عن تضارب المصالح، بما يرسخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويؤكد على مبدأ سيادة القانون والمساواة بين الجميع.
موعد الجلسة الافتتاحية
ومن المتوقع انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ 2025 في النصف الثاني من أكتوبر، تحديدًا بعد انتهاء مدة المجلس الحالي في 17 أكتوبر 2025، ويسبق ذلك إجراءات إدارية تشمل تسلم الأعضاء الجدد كارنيهات العضوية، واختيار أرقام المقاعد داخل القاعة.