القومي للأجور: غرامة تصل لـ20 ألفا عن كل فرد حال عدم الالتزام بصرف الحد الأدنى

أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن قرار المجلس بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه يسري على جميع الشركات وأصحاب الأعمال دون أي استثناءات.
المجلس القومي للأجور
وأوضح البدوي في تصريحات لـ نيوز رووم، أن قانون العمل الجديد – المقرر تطبيقه مطلع الشهر المقبل – يفرض غرامات تتراوح بين 2000 و20 ألف جنيه عن كل عامل في حال عدم الالتزام بصرف الحد الأدنى المقرر.
وشدد على أن الدولة أعدت منظومة رقابية متكاملة لضمان تنفيذ القرار، تشمل حملات تفتيش ميدانية من قبل لجان وزارة العمل لمراجعة سجلات الشركات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
كما لفت إلى وجود لجنة شكاوى داخل المجلس القومي للأجور، تتيح للعاملين التقدم ببلاغات حال تعرضهم لأي تجاوزات، إلى جانب دور النقابات العمالية في متابعة شكاوى الأعضاء وحماية حقوقهم.
ونصت المادة (78) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على إنشاء صندوق خاص لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة تحت مسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، على أن يكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع له في مختلف المحافظات.
ويهدف الصندوق إلى توفير مظلة حماية متكاملة لهذه الفئة من العمالة التي تمثل ركيزة أساسية في قطاعات المقاولات والتشييد والبناء والمناجم والمحاجر والزراعة وغيرها من الأنشطة غير المنتظمة، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي والصحي والاقتصادي لهم.
موارد الصندوق (طبقًا للمادة 82):
تشمل موارد الصندوق نسبة تتراوح بين 1% و3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، أو بنسبة تقديرية تصل إلى 20% من قيمة العملية في حال تعذر تحديد الأجور. كما تشمل نسبة مماثلة من أجور العمالة في قطاع المناجم والمحاجر، أو بنسبة تقديرية تصل إلى 15% من قيمة العملية.