عاجل

تأجيل محاكمة 53 متهما فى قضية «خلية القطامية» لأول نوفمبر

محكمة
محكمة

أجلت محكمة الإرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، جلسة محاكمة 53 متهماً في القضية رقم 6693 لسنة 2024 جنايات القطامية، إلى جلسة 1 نوفمبر المقبل للاطلاع.

أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث، في الفترة الممتدة من 2013 وحتى 2024، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومحافظات أخرى، قاموا بقيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فضلاً عن تعطيل أحكام الدستور والقانون، وممارسة أعمال مؤسسات الدولة والسلطات العامة، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الرابع حتى الثالث والخمسين انضموا إلى الجماعة المذكورة وهم على علم بأغراضها، كما وُجهت لهم جميعًا تهمة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، بتزويد الجماعة بأموال مع العلم بأنها ستُستخدم في ارتكاب جرائم إرهابية.

رفع اسم علاء عبدالفتاح من قوائم الإرهاب

وفي سياق منفصل، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرارمحكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى "إرهاب"، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني،  برفع اسم الناشط السياسي علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح، من قوائم الكيانات الإرهابية، في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تنفيذًا لطلب النيابة العامة المقيَّد برقم 3 لسنة 2025.

 

جاء القرار الصادر بجلسة الاثنين 21 يوليو 2025، بعد نظر المحكمة في طلب النيابة العامة بإنهاء أثر الإدراج على القوائم، ليصبح بذلك قرار الإدراج الذي استمر لسنوات باطلاً من تاريخه، مع التأكيد على نشر الحكم في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" تنفيذًا لأحكام القانون. 

 تفاصيل إدراج علاء عبدالفتاح ضمن قوائم الأرهاب 

 تم إدراج علاء عبدالفتاح ضمن القوائم وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والذي يُجيز للنيابة العامة إعداد قوائم بأسماء الأفراد والكيانات المتهمين بممارسة أو دعم الإرهاب، على أن يتم الإدراج بقرار من محكمة جنايات استئناف القاهرة المختصة، ولمدة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد.

 

 

بحسب المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 2015، يعرّف الكيان الإرهابي بأنه "أي جمعية أو جماعة أو منظمة، سواء كان شكلها قانونيًا أو غير قانوني، تمارس أعمالًا من شأنها ترويع الأفراد أو تعريض حياتهم أو أمنهم أو حرياتهم العامة للخطر، أو تهديد البنية التحتية من مؤسسات ومرافق عامة أو تعليمية أو دينية".

ويشمل الإدراج على قوائم الإرهاب، منع الأفراد من السفر، وتجميد الأموال، ومراقبة الأنشطة، ما لم يصدر حكم قضائي نهائي في القضية المثارة خلال مدة الإدراج.

تم نسخ الرابط