عاجل

هل يقام حد السرقة على أحد الزوجين إذا سرق من مال صاحبه؟.. أزهري يوضح

أخذ مال الزوج دون
أخذ مال الزوج دون علمه

هل يقام حد السرقة على أحد الزوجين إذا سرق من مال صاحبه؟، سؤال أجابه الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، ونوضحه في التقرير التالي.

هل يقام حد السرقة على أحد الزوجين إذا سرق من مال صاحبه؟

وقال: الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم: (ومن ءاياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة)، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه أفتى هند زوج أبي سفيان بقوله: (خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف)، موضحًا: ينتج عن عقد الزواج حقوق متبادلة والتزامات مشتركة بين الزوجين، وكما يقال كل حق يقابله واجب.

وتابع: من أعظم الالتزامات التي يوجبها عقد الزواج على الرجل تجاه زوجه أن ينفق ويوسع عليها كما وسع الله عليه قال تعالى:(لينفق ذو سعة من سعته). وقال سبحانه:(أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم). وقال الحنان المنان في آية ثالثة (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف).

وأشار «لاشين» إلى أنه في مقابل نفقه الزوج على شريكه حياته أثبت الشرع له القوامة عليها قال الله تعالى:( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم).

ومن أعظم الالتزامات التي تجب على ا لزوجة تجاه زوجها بمقتضى عقد الزواج السمع والطاعة في غير ما يغضب الله قال صلى الله عليه وسلم ( لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجةأن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها ).

وبخصوص واقعة السؤال قال : إن الإجابة على هذا السؤال توجب علينا التفصيل كما يلي:

إذا كان المال الذي سرق منه أحد الزوجين موضوعا في البيت في مكان معلوم لديهما للأخذ منه فيما يحتاجه البيت فلا قطع على من أخذ منه الزوج أو الزوجة لأنه يشترط للقطع في السرقة أن يؤخذ المال من حرز مثله وهو في هذه الحالة غير محرز.

أما إذا كان المال محرزا والتي أخذت منه الزوجة ففي الأمر تفصيل كما يلي:

هل هي كانت حين الأخذ مستحقة للنفقة أو لم تكن؟، فإن كانت ساعة أن أخذت مستحقة للنفقه ولم ينفق عليها وأخذت بقدر حقها فقط دون زيادة على الحاجة فلا قطع عليها لقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهند:( خدى ما يكفيك وبنيكي من ماله بالمعروف) بعد أن أخبرته ببخل زوجها وتقتيره عليها في النفقه وسألته هل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟.

فأجابها المعصوم صلى الله عليه وسلم بالجواب السابق .

أما إذا لم تكن الزوجة عند أخذها المال المحرز بغير علم زوجها لم تكن مستحقة للنفقة أو كان الذي أخذ من مال الزوجه الزوج فقد حدث خلاف بين أهل العلم بشأن قطع الآخذ منهما من عدمه على النحو التالي :

الرأي الأول يرى من قال به: وجوب القطع على الآخذ منهما زوجا كان الآخذ أو الزوجة لعموم آيه القطع في السرقة وهي قول الله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ).

الرأي الثاني: عدم ثبوت القطع على من سرق منهما، أما علة عدم قطع يد الزوجة فلأن لها فيما سرقت شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، وعله عدم قطع يد الزوج فلأنه يستحق الحجر عليها الرأي الثالث : التفرقة بينهما فيسقط القطع عن الزوجةلأن لها حقوقا في مال زوجها وهذه الحقوق تورث شبهة والحدود تسقطها الشبهات.

أما أذا كان الذي سرق الزوج من مال زوجه فلا يسقط الحد عنه حيث لا شبهة له فيما أخذ لعدم استحقاقه عليها شيئا.

تم نسخ الرابط