عاجل

ما حكم الشك في وقوع الطلاق؟ دارالإفتاء توضح الضوابط

الطلاق
الطلاق

قالت دار الإفتاء إذا وقع للزوج شكٌّ في أنه تلفظ بالطلاق أم لا، فإن الشريعة لا تبني الأحكام على مجرد الشك، ولا يزول به اليقين؛ فالحياة الزوجية القائمة بين الزوجين ثابتة بيقين، وما ثبت باليقين لا يزول إلا بيقين مثله.

وقد نص الفقهاء على هذا الحكم في باب الشك في وقوع الطلاق:


• قال الحَصْكَفِي الحنفي في الدر المختار (ص: 212، ط. دار الكتب العلمية): “إذا تيقن أنه حلف ولم يدرِ هل كان الحلف بالطلاق أو بغيره، فلا أثر لذلك؛ كما لو تردد هل طلق أم لا”.
• وذكر ابن جُزَيٍّ المالكي في القوانين الفقهية (ص: 153، ط. دار القلم): “من شك هل طلق أم لا، فلا يلزمه شيء”.
• وبيّن الخَرَشِي المالكي في شرحه على مختصر خليل (4/ 65، ط. دار الفكر) الفرق بين الشك في الطلاق والشك في الحدث، فقال: “ألغي الشك في الطلاق دون الحدث، لأن الشك في الحدث يتعلق باستيفاء حكم الأصل وهو بقاء شغل الذمة بالصلاة، فلا تبرأ إلا بيقين، أما في الطلاق فهو لرفع حكم الأصل، والأصل بقاء النكاح المبيح للوطء، فلا يزول بالشك”.
• وقال الخطيب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج (4/ 491، ط. دار الكتب العلمية): “إذا شك في وقوع طلاق منه، فلا نحكم بوقوعه، وقال المحاملي: بالإجماع؛ لأن الأصل عدم الطلاق وبقاء النكاح”.
• وجاء في المغني لابن قُدَامة الحنبلي (7/ 492، ط. مكتبة القاهرة): “من لم يدرِ أطلق أم لا، فاليقين في النكاح لا يزول بشك الطلاق”.

وبذلك يتضح أن الشك في أصل صدور الطلاق لا أثر له، وتبقى الزوجية قائمة كما كانت

عالم أزهري: طلاقك لزوجتك في الحيض يقع.. لكنك آثم شرعًا

أكد الشيخ محمود سعد خليفة، من علماء الأزهر الشريف، أن الطلاق في الشريعة الإسلامية ينقسم إلى نوعين رئيسيين: الطلاق السُّني والطلاق البدعي، موضحًا الفرق بينهما من حيث الأحكام والآثار المترتبة عليهما.

وأوضح فضيلته أن الطلاق السني هو ما يقع بعد الدخول أو الخلوة الشرعية الصحيحة، في طهرٍ لم يجامع فيه الزوج زوجته، ويكون بطلقة واحدة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الطلاق هو الموافق لهدي النبي ﷺ، ويقع وفق الضوابط الشرعية دون إثم.

أما الطلاق البدعي، بحسب الشيخ خليفة، فهو الذي يتم في حال الحيض أو النفاس، أو في طُهرٍ جامع فيه الرجل زوجته ولم يتبيّن حملها، مؤكدًا أن هذا الطلاق مخالف للسنة النبوية ويأثم فاعله، لما فيه من تعدٍّ على حدود الله وإضرار بالمرأة.

وأشار فضيلته إلى أن العلماء قد اختلفوا في حكم وقوع الطلاق البدعي، فذهب جمهور الفقهاء، من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة، إلى وقوعه مع الإثم، مستندين في ذلك إلى ما رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه طلّق زوجته وهي حائض، فغضب النبي ﷺ وقال: “مُرْهُ فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعدُ، وإن شاء طلّق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.”

وأضاف أن هناك من العلماء مثل ابن حزم، وابن تيمية، وابن القيم من قالوا بعدم وقوع الطلاق البدعي، معتبرين أن ما يخالف السنة لا يُعتد به من حيث النتيجة الشرعية، خاصة في الطلاق الواقع في الحيض أو في طهر جامع فيه الزوج زوجته.

وختم الشيخ محمود سعد خليفة تصريحه مؤكدًا أن “النفس تميل إلى رأي جمهور العلماء القائلين بوقوع الطلاق البدعي، مع التأكيد على إثم فاعله لمخالفته الهدي النبوي”، مشددًا على ضرورة نشر الوعي الفقهي بين الأزواج لتجنب الوقوع في مثل هذه المخالفات التي تضر الأسرة وتخلّ بأمنها واستقرارها

تم نسخ الرابط