عاجل

شروط ترخيص وحدات الطعام المتنقلة.. ترخيص لـ3 سنوات ورسوم حتى 5 آلاف جنيه

المطاعم المتنقلة
المطاعم المتنقلة

أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، الضوابط والإجراءات المطلوبة للحصول على الترخيص، في إطار دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب مع الحفاظ على سلامة الغذاء والانضباط في استخدام الأماكن العامة.

وبحسب اللائحة، تصدر تراخيص وحدات الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة، على أن يقدم طالب الترخيص طلبًا مرفقًا به مجموعة من البيانات والمستندات، تشمل: اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته، نوع الوحدة، المساحة المطلوبة، والحيز الجغرافي المراد العمل به، إضافة إلى صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وصحيفة حالة جنائية حديثة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

كما يشترط تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور، وشهادة الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث، وترخيص سارٍ لتسيير الوحدة من قسم المرور إذا كانت معدة للسير على الطرق. كذلك يجب الحصول على شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تؤكد استيفاء الوحدة لاشتراطات السلامة الغذائية، إلى جانب شهادة صحية للمرخص له من المركز الطبي أو مكتب الصحة المختص.

وفي حال كانت الجهة المتقدمة جمعية أو مؤسسة أهلية أو صندوقًا للمشروعات الخدمية والتنموية، فيلزم تقديم ملخص للنظام الأساسي المعتمد يثبت شخصيتها الاعتبارية، ويتضمن نصًا صريحًا يسمح بالعمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة، مع تحديد اسم المسؤول عن الوحدة أو المشغل.

وحددت اللائحة مدة الترخيص بـ 3 سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم سنوي لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، يُسدَّد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما يتيح مرونة في سداد الرسوم وتشجيع رواد الأعمال على دخول هذا المجال.

ويأتي هذا الإطار القانوني لضمان تقديم خدمات غذائية آمنة للمستهلك، وتنظيم عمل الوحدات المتنقلة بما يحافظ على المظهر الحضاري ويمنع العشوائية، مع توفير فرص دخل مستدامة للشباب.

تم نسخ الرابط