عاجل

قانون الإيجار القديم الطرد الفوري لا يتوقف بدعوى المستأجر.. وحالتان للإخلاء

الايجار القديم
الايجار القديم

شدد قانون الإيجار القديم، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، على أن لجوء المستأجر إلى المحكمة المختصة لرفع دعوى موضوعية لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، مؤكدًا أن تنفيذ الطرد يتم فور صدور القرار القضائي دون تأخير. 
ويأتي ذلك تأكيدًا على حرص المشرّع على سرعة إنفاذ القانون وتحقيق التوازن بين حقوق المالك وضمانات المستأجر.

حالات الإخلاء الفوري

وحدد القانون حالتين تستوجبان الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة، دون الإخلال بباقي أسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهما:

ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر قانوني واضح.

امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية تصلح للاستعمال في نفس الغرض الذي أجّرت من أجله الوحدة الحالية.

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم تحقق أحد هذه الأسباب، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لطلب إصدار أمر فوري بالطرد، دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض حال وجود أضرار مادية أو قانونية.

ويأتي تطبيق هذه الأحكام في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل، ومعالجة التشوهات القديمة، بما يحقق الاستقرار القانوني ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

ومنح القانون المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، حق الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء من خلال التمليك أو بنظام الإيجار.

ويأتي هذا النص قبل انقضاء المدة المقررة لإنهاء عقود الإيجار بموجب المادة (2) من القانون الجديد، وذلك في خطوة تستهدف مراعاة البعد الاجتماعي وضمان تطبيق القانون بما يحقق العدالة والتوازن بين حقوق المالك ومصالح المستأجر.

ويُعد هذا البند من أبرز البنود ذات البعد الإنساني والاجتماعي، حيث يهدف إلى توفير بدائل مناسبة للمستأجرين المتضررين من إنهاء عقود الإيجار، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف السكن، ويعكس توجه الدولة نحو تنظيم العلاقة الإيجارية دون الإضرار بمحدودي الدخل.

تم نسخ الرابط