حالات تستوجب الإخلاء الإخبارى بقانون الإيجار القديم..اعرفها بالتفصيل

حدد مشروع قانون الإيجار القديم، اذى وافق عليه مجلس النوابن وفى انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه لدخوله حيز التنفيذ، مجموعة من الضوابط الصارمة لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإخلاء بعد انتهاء مدة الامتداد القانوني لعقود الإيجار.
ونصت المادة (7) من المشروع، على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة التي حددتها المادة (2) من القانون، أو حال تحقق إحدى حالتين منصوص عليهما صراحة.
وتتمثل الحالة الأولى في ترك المستأجر المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، ما يُعد دلالة قانونية على التخلي عن الانتفاع بالعقار، ويتيح للمالك المطالبة بالإخلاء.
أما الحالة الثانية فتتعلق بثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية تصلح للاستخدام في ذات الغرض الذي تم تأجير العقار من أجله، الأمر الذي يُسقط عنه الحق في البقاء بالمكان المؤجر.
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، أجاز المشروع للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض إن استدعى الأمر.
كما منح القانون المستأجر حق الطعن على هذا القرار عبر دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، إلا أن رفع هذه الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية بطرد المستأجر.
ويهدف القانون لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ووضع حلول متوازنة لعقود الإيجار الممتدة، خاصة تلك التي مضى عليها عقود طويلة دون تعديل القيمة الإيجارية أو إعادة النظر في شروط البقاء.
وتسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة في العلاقات التعاقدية، ومراعاة حقوق الطرفين في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.