عالم أزهري: طلاقك لزوجتك في الحيض يقع.. لكنك آثم شرعًا “خاص“

أكد الشيخ محمود سعد خليفة، من علماء الأزهر الشريف، أن الطلاق في الشريعة الإسلامية ينقسم إلى نوعين رئيسيين: الطلاق السُّني والطلاق البدعي، موضحًا الفرق بينهما من حيث الأحكام والآثار المترتبة عليهما.
وأوضح خليفة في تصريح خاص ل “نيووز روم“ أن الطلاق السني هو ما يقع بعد الدخول أو الخلوة الشرعية الصحيحة، في طهرٍ لم يجامع فيه الزوج زوجته، ويكون بطلقة واحدة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الطلاق هو الموافق لهدي النبي ﷺ، ويقع وفق الضوابط الشرعية دون إثم.
أما الطلاق البدعي، فهو الذي يتم في حال الحيض أو النفاس، أو في طُهرٍ جامع فيه الرجل زوجته ولم يتبيّن حملها، مؤكدًا أن هذا الطلاق مخالف للسنة النبوية ويأثم فاعله، لما فيه من تعدٍّ على حدود الله وإضرار بالمرأة.
وأشار فضيلته إلى أن العلماء قد اختلفوا في حكم وقوع الطلاق البدعي، فذهب جمهور الفقهاء، من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة، إلى وقوعه مع الإثم، مستندين في ذلك إلى ما رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه طلّق زوجته وهي حائض، فغضب النبي ﷺ وقال: “مُرْهُ فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعدُ، وإن شاء طلّق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.”
وأضاف أن هناك من العلماء مثل ابن حزم، وابن تيمية، وابن القيم من قالوا بعدم وقوع الطلاق البدعي، معتبرين أن ما يخالف السنة لا يُعتد به من حيث النتيجة الشرعية، خاصة في الطلاق الواقع في الحيض أو في طهر جامع فيه الزوج زوجته.
وختم الشيخ محمود سعد خليفة تصريحه مؤكدًا أن “النفس تميل إلى رأي جمهور العلماء القائلين بوقوع الطلاق البدعي، مع التأكيد على إثم فاعله لمخالفته الهدي النبوي”، مشددًا على ضرورة نشر الوعي الفقهي بين الأزواج لتجنب الوقوع في مثل هذه المخالفات التي تضر الأسرة وتخلّ بأمنها واستقرارها
الشيخ محمود سعد: لايجوز للمرأة الذهاب إلى طبيب النساء الرجل إلافي حالة الضرورة
قال الشيخ محمود سعد خليفة، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن الأصل في الشريعة الإسلامية أن بدن المرأة الأجنبية كله عورة على الرجل، عدا وجهها وكفيها وقدميها، مشيرًا إلى أنه لا يجوز للرجل الأجنبي النظر إلى ما عدا ذلك إلا في حالات الضرورة، ومنها الحالات الطبية.
وأوضح د. خليفة، في تصريح خاص ( لنيوز رووم)، أن الشريعة الإسلامية راعت الحالات الإنسانية والصحية الطارئة، مؤكدًا أنه إذا لم تتوفر طبيبة متخصصة في أمراض النساء والتوليد، أو كانت حالة المرأة تستدعي خبرة خاصة لا تتوفر إلا لدى الطبيب الرجل، فيجوز حينها الذهاب إليه للضرورة، بشرط أن يقتصر الكشف والنظر على موضع المرض فقط دون غيره.
وأضاف: “هذا ما قرره الفقهاء في كتبهم، كما جاء في كتاب التبيين (6/17): ينبغي للطبيب أن يعلّم امرأةً إذا كان المريض امرأة إن أمكن؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، وإن لم يمكن؛ فإذا لم يكن بد من نظر الرجل الأجنبي إلى عورة الأجنبية عنه فليستر كل عضو منها سوى موضع المرض، ثم لينظر ويغضض بصره عن غير ذلك الموضع ما استطاع تحرزًا عن النظر بقدر الإمكان.”
وأكد أن الولادة تعد من الحالات الدقيقة التي تستوجب مهارة وخبرة خاصة، وقد تكون حياة الأم أو الجنين في خطر، لذلك فهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات، لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].
وأشار على أنه لا يجوز للطبيب أن يتوسع في النظر أو الكشف دون ضرورة، ويجب أن يتحلى بأعلى درجات الأمانة والورع، قائلًا: “على الطبيب أن يتقي الله، ويتذكر القسم الذي أداه عند تخرجه، وشرف المهنة التي يحملها، فالله رقيب عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
النظر إلى العورات محرم شرعًا إلا في حالات الضرورة
كما أكد "خلفية " أن الشريعة الإسلامية شددت على حفظ العورات، ومنعت النظر إليها إلا في حالات الضرورة القصوى التي يُقدرها أهل العلم، كالعلاج الطبي الذي لا يتوفر فيه بديل مناسب من نفس الجنس.
وأوضح أن الأصل في الإسلام هو صيانة الأعراض والنفوس، وتحريم التعدي بالنظر أو اللمس إلى ما لا يحل شرعًا، سواء بين رجل ورجل، أو امرأة وامرأة، أو بين الجنسين.
واستشهد بحديث النبي ﷺ الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال:
“لا ينظرُ الرجلُ إلى عورةِ الرجلِ، ولا تنظرُ المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ، ولا يُفضي الرجلُ إلى الرجلِ في الثوبِ الواحدِ، ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثوبِ الواحدِ”، مؤكدين أن هذا النهي النبوي واضح في تحريم كشف العورات أو النظر إليها، حتى بين أفراد الجنس الواحد.
كما أشار إلى أن تحريم النظر بين الرجل والمرأة أشد وأوضح، مستندين إلى قول الله تعالى:
﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ﴾ [النور: 30]
وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: 31].
وأوضح أن هذه النصوص تؤكد أن النظر إلى العورة محرم تحريمًا قاطعًا، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة، كالكشف الطبي الذي لا يتوافر فيه طبيب أو طبيبة من نفس الجنس، مع الالتزام بضوابط الشرع في ستر بقية الجسد، وغض البصر بقدر الحاجة.
واختتم بالتأكيد على أن هذه التوجيهات ليست مجرد أحكام فقهية، بل هي تشريعات ربانية تحفظ المجتمع من الانحراف، وتؤسس لقيم الحياء والعفة والاحترام المتبادل