عاجل

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بخطف وهتك عرض طفل بالصف

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل، حكمها اليوم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات على متهم ارتكب جريمة خطف وهتك عرض طفل في منطقة الصف بمحافظة الجيزة، بعد أن ثبتت إدانته بالأدلة التي جمعتها النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي والد الطفل المجني عليه "س. أ" بلاغًا من أسرته يفيد بأن المتهم قام بضرب الطفل، فانتقل على الفور إلى منزل المتهم للتفاهم حول الحادثة، حيث وقع مشاجرة بين والد الطفل وعمه الذي ضرب المتهم أمامه. 

وبعد ذلك، أبلغ الطفل والده بما حدث له بمفرده، حيث استدرجه المتهم إلى منزله واستغل صغر سنه وضعفه لإجباره على الدخول، ثم حسر عنه ملابسه وهدده باستخدام عصا، وأقدم على الاعتداء الجنسي عليه مهدداً إياه بعدم الإفصاح عما جرى.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الأدلة التي قدمت أمامها تضمنت شهادات الشهود، إفادة الطفل المجني عليه، وتقارير الطب الشرعي التي أكدت وجود أدلة مادية تدعم الواقعة، بالإضافة إلى اعترافات المتهم خلال التحقيقات.

وأكدت المحكمة أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل وتهديدًا لأمن المجتمع، مشددة على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات لمثل هذه الجرائم التي تهدد سلامة الأطفال وسيرهم الطبيعي في المجتمع.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، إضافة إلى تحميله كافة المصاريف الجنائية.

جريمة مأسوية

وفي سياق منفصل، شهدت منطقة الخليفة بالقاهرة جريمة مأسوية عندما أقدم أب يبلغ من العمر 33 سنة على هتك عرض ابنته صاحبة الـ 8 سنوات، قبل أن تلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض عليه على خلفية ارتكابه للواقعة.

بداية الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الخليفة بلاغًا من إحدى السيدات تتهم نجلها بهتك عرض ابنته «حفيدة المبلغة»، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تأكدت من صحة الواقعة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

عقوبة هتك عرض أب لابنته  

و‏تنص المادة 267 من قانون العقوبات المصري على أن "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد"، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كان عمر المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

وقد نصت المادة ٤١ من ذات القانون على معاقبة الشريك الذي ساهم أو سهل للجاني ارتكاب الجريمة بذات العقوبة ؛

تم نسخ الرابط