عاجل

هل يجوز شرعًا إلزام والد السارق بدفع قيمة ما سرقه ابنه؟ الإفتاء توضح

السرقة
السرقة

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لا يصح شرعًا إلزام والد من نُسِب إليه فعل السرقة بسداد قيمة المسروقات، لأنه ليس طرفًا مباشرًا في الواقعة، إذا كان الابن بالغٌ عاقلٌ راشد، وله ذمة مالية مستقلة، وهو المسؤول أولًا وأخيرًا عن تصرفه، والملزَم شرعًا بضمان ما استولى عليه بطريق غير مشروع

بيان كيفية اقتضاء الحقوق في الشريعة الإسلامية

تؤكد الشريعة الإسلامية على أن استيفاء الحقوق لا يكون إلا عبر الطرق المشروعة، حين تقع خصومة أو نزاع بين طرفين؛ أحدهما مدعٍ والآخر مدعى عليه. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك بقوله:
«لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» رواه مسلم،
وفي رواية البيهقي: «وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».

وفي الواقعة المعروضة، فإن الشاب المتهم – البالغ من العمر 23 عامًا – قد ألقت الشرطة القبض عليه، بعد مرور نحو سنة ونصف على حادثة السرقة، وذلك باتهامه بسرقة مصوغات ذهبية من أحد المنازل، وقد أقرّ على نفسه بذكر أسماء من باع إليهم تلك المصوغات، مما يُعدّ إقرارًا منه بارتكاب الجريمة، لاسيما بعد اعترافه ببيع المصوغات لأحد الصاغة.
ويُفهم من محاولة الصاغة إحضار مصوغات مماثلة لتلك المسروقة أنهم كانوا على علم بحقيقة الأمر، مما يجعلهم شركاء في الجريمة؛ كونهم اشتروا ما لا يحل لهم شراؤه.

وفي هذا السياق، فإن امتناع المجني عليه عن الاعتراف باستلامه المصوغات محل السرقة، رغم تقديم بديل مشابه لها، يبدو أنه نابع من رغبته في تجنب أضرار محتملة قد تلحق به أو بالطرف الآخر حال استمرار القضية أمام القضاء.
والسؤال المطروح هو: هل يجوز للمجني عليه أن يحلف بأن ما تسلمه هو المصوغ المسروق مع علمه أنه ليس كذلك؟

الجواب: لا يجوز له الحلف في هذه الحالة، لأنه مدعٍ، واليمين شرعًا تكون على من أنكر، لا على المدعي، كما جاء في الحديث الشريف.
أما إذا أقدم على الحلف كذبًا، فقد وقع في اليمين الغموس، وهي من الكبائر، ولا كفارة لها إلا التوبة النصوح والاستغفار، لأنها يمين تتعلق باغتصاب حقوق الآخرين ظلمًا.

وفي مثل هذه الحالات، إن أراد أطراف النزاع إنهاء المشكلة وديًّا، جاز ذلك باتفاقهم على الصلح، كأن يُقِرّ المجني عليه أمام الجهات المختصة بأنه قد استوفى حقه، سواء بقبوله المصوغات البديلة إن كانت تساوي المسروقة، أو بأخذ قيمتها نقدًا، وبهذا يُغلق باب النزاع، وتُدرأ عن المتهمين تبعات الإدانة.

حكم إلزام والد السارق بدفع قيمة ما سرقه الابن

لا يجوز شرعًا تحميل والد السارق مسؤولية ما فعله ابنه، ولا يُلزم بسداد قيمة المسروقات؛ لأنه ليس طرفًا في الخصومة، ولأن الابن بالغ راشد، وله ذمة مالية مستقلة، وهو المسؤول شرعًا وقانونًا عن تصرفاته، وهو الملزم بضمان ما أخذه بغير وجه حق.

أما إذا قرر الوالد أن يدفع عن ابنه قيمة المسروقات من تلقاء نفسه، فإن هذا يُعد تبرعًا منه، نابعًا من شفقته على ولده، ورغبة في تسوية النزاع، وحرصًا على مستقبله، لا إلزامًا شرعيًا عليه، وهذا بشرط أن تكون تفاصيل الواقعة كما وردت في السؤال

تم نسخ الرابط