عاجل

بشائر قانون الإيجار القديم.. 3 قضايا بالإخلاء لشقق مغلقة | مستندات

عقارات قديمة
عقارات قديمة

يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التوتر بين الملاك والمستأجرين، فعلى الرغم من عدم دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ بعد، إلا أن بعض المحامين بدأوا تحركاتهم لتطبيق بعض مواده خاصة فيما يتعلق بالإخلاء.

 

بشائر قانون الإيجار القديم 

 

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8، وتمت الموافقة على المواد الجدلية المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، وإخلاء الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بزيادة الأجرة.

3 قضايا للإخلاء

ولازال ينتظر قانون الإيجار القديم تصديق رئيس الجمهورية لدخوله حيز التنفيذ، ولكن بعض الملاك طالبوا بتحصيل الأجرة بعد الزيادة من شهر يوليو الجاري، وبدأ المحامون في ملاحقة أصحاب الشقق المغلقة.

وأكد المستشار عصام مهنا، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن تحريات المباحث في 3 قضايا رُفعت عن طريق مكاتبه لإخلاء شقق إيجار قديم بالقاهرة، أثبتت أنها مغلقة بالفعل والمستأجرين لا يترددون عليها، وذلك في خطوة نحو الإخلاء وفقًا للقانون الجديد.

جدل حول المادة 7

وتُعد المادة 7 واحدة من المواد الجدلية في قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه البرلمان، والتي تنص على التالي: 

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

  • إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
  • إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

تم نسخ الرابط