حلال أم حرام.. ما حكم الأرباح الناتجة عن إيداع أموال الأيتام في البنوك؟

ردّ الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من المواطن مصطفى حمادة إبراهيم العليمي، بمحافظة الغربية، حول حكم الأرباح الناتجة عن إيداع أموال الأيتام في البنوك، خاصة وأن هذه الأموال تمثل مصدر الدخل الوحيد لهم.
ما هو حكم الإيداع و الفوائد التي نتحصل عليها من البنوك؟
وقال الدكتور شلبي، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "الربح الناتج عن إيداع الأموال في البنوك حلال لا إشكال فيه، ويجوز للأرملة والأيتام الانتفاع الكامل به في معيشتهم وحاجاتهم المختلفة، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا".
وأضاف أن هذا النوع من الأسئلة يعكس وعي الشباب وحرصهم على معرفة أحكام الشرع في تفاصيل حياتهم المالية، خاصة في المعاملات البنكية، مشيدًا بتوجههم للسؤال والاستفسار من أهل الاختصاص، وهو ما يعينهم على إدراك الأحكام الشرعية الصحيحة في سن مبكرة.
وتابع: "الأموال المودعة في البنوك وأرباحها مباحة شرعًا طالما كانت في صورة استثمار مشروع وفق نظم البنك، ولا يُعد هذا من الربا المحرم كما يعتقد البعض، لأن البنك يتعامل مع المال في إطار استثماري واضح".
لو لقيت حاجة فى الشارع اتصرف إزاى؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقه الإسلامي قد تناول بالتفصيل مسألة الأشياء التي يجدها الإنسان في الطريق أو في أي مكان دون معرفة صاحبها، مشيرًا إلى أن هذه الحالة تُعرف في الشرع باسم "اللقطة".
وأوضح شلبي، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن اللقطة في الفقه الإسلامي تُعد من المعاملات التي تندرج تحت عقود التبرعات، وليست من عقود المعاوضات كالبَيع والشراء، بل هي نوع من الأمانة يُكلف من يجدها بحفظها أو الإعلان عنها حتى يظهر صاحبها.
وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية قد وضعت ضوابط دقيقة للتصرف في اللقطة بهدف حفظ المال باعتباره من مقاصد الشريعة الخمسة، مضيفًا أن المال لا يُنتقل من شخص إلى آخر إلا بمسوغ شرعي مثل البيع أو الهبة أو الميراث أو اللقطة وفق أحكامها.
وعن التصرف الصحيح، قال شلبي: "إذا وجد الإنسان شيئًا ضائعًا فإما أن يتركه مكانه دون مسؤولية عليه، وإما أن يأخذه مع التعريف به والإعلان عنه حتى يظهر صاحبه"، مؤكدا أن الإعلان قديمًا كان يتم في الأسواق وأماكن تجمع الناس، أما اليوم فالأولى تسليمها إلى أقرب قسم شرطة أو إدارة مختصة بالمكان كالمولات أو المؤسسات التي توجد بها أمانات.
وأضاف: "الأشياء قليلة القيمة التي لا يُحتمل أن يبحث عنها أصحابها، كالمال القليل، يجوز أخذها والانتفاع بها، أما الأشياء ذات القيمة كالأموال الكبيرة أو الهواتف أو الذهب فلابد من الإعلان عنها أو تسليمها إلى الجهات المختصة".
وتابع: "الأمانة في حفظ أموال الناس قيمة عظيمة في الإسلام، والإنسان يجب أن يضع نفسه مكان صاحب الشيء الضائع، فيدرك حينها أهمية الأمانة والتعريف، وهذا ما يحفظ الحقوق ويصون الأموال في المجتمع".