ما هو سجود السهو في الصلاة؟.. أحكامه وما يقال فيه

يتساءل الكثيرون عن سجود السهو وهو أمر نوضحه من خلال بيان المقصود بـ السهو في الصلاة.
سجود السهو
يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر في بيانه سجود السهو، أنه بناء على أن الصلاة تتكون من أركان وسنن وهيئات، فكذلك ما يترك من الصلاة سهوا قد يكون ركنًا أو سنة أو هيئة، فأما الركن وهو الفرض فلا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته أو ذكره بعد السلام، والزمان قريب أتى به وبنى عليه ما بقي من الصلاة وسجد للسهو، إما إذا كان الزمان بعيد فيعيد الصلاة.
والسنة إن تركها المصلي لا يعد إليها بعد التلبس بالفرض، فمن ترك التشهد الأول مثلا فذكره بعد اعتداله مستويًا لا يعود إليه، فإن عاد إليه عامدًا عالما بتحريمه، بطلت صلاته فإن كان ناسيًا أنه في الصلاة أو جاهلا فلا تبطل صلاته، ويلزمه القيام عند تذكره، وإن كان مأمومًا عاد وجوبًا بالمتابعة لكنه يسجد للسهو عنها في صورة عدم العود أو العود ناسيًا، والسنة المراد هنا بتركها هي الأبعاض الستة وهي :
1- التشهد الأول
2- وقعوده
3- والقنوت في الصبح وفي آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان.
4- والقيام للقنوت
5- والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول
6- والصلاة على الآل في التشهد الأخير.
والهيئة: كالتسبيحات وباقي ما ذكر من الهيئات مما لا يجبر بالسجود لا يعود المصلي إليها بعد تركها، ولا يسجد للسهو عنها سواء تركها عمدا أو سهوا.
وإذا شك المصلي في عدد ما أتى به من الركعات، كمن شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعًا ولا يعمل بقول غيره له أنه صلى أربعًا ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر.
حكم سجود السهو
وسجود السهو: سنة ومحله قبل السلام، فإن سلم المصلي عامدا عالمًا بالسهو أو ناسيًا وطال الفصل عرفًا فات محله، والصلاة صحيحة، وإن قصر الفصل عرفًا لم يفت وحينئذ فله السجود وتركه.
ما حكم سجود السهو للمأموم؟
سجود السهو واجب عند الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ, وَعند الْمَالِكِيَّةِ والشافعية: أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ سُنَّةٌ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلِيًّا أَمْ بَعْدِيًّا وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ, وإنما يجب على الإمام والمنفرد، أما المأموم (المقتدي) إذا سها في صلاته، فلا يجب عليه سجود السهو، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فى كتابه الإجماع: أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَى مَنْ سَهَا خَلَفَ الإِمَامِ سُجُودٌ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ ، فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ ", وَلأَنَّ الْمَأْمُومَ تَابِعٌ لإِمَامِهِ ، فَلَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ فِي السُّجُودِ وَتَرْكُهُ.
فإن حصل السهو من إمامه، وجب عليه أن يتابعه، وإن كان مدركاً أو مسبوقاً في حالة الاقتداء، وإن لم يسجد الإمام سقط عن المأموم؛ لأن متابعته لازمة، لكن المسبوق يتابع في السجود دون السلام, وإذا ترك الإمام سجود السهو، لم يجب على المأموم أن يسجد، بل يندب.
ما حكم من ترك التشهد الأوسط ولم يسجد للسهو؟
يقول الشيخ عبدالحميد السيد عضو الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني: سجودُ السهو سُنَّةٌ لجبر النقص الحاصل في سنن الصلاة، ولا يكون واجبًا إلا إذا فعله الإمام، فإذا ترك المُصَلِّي سُنَّةً سهوًا ثم نسي أن يسجد للسهو فلا شيء عليه.
ما يقال في سجود الشكر
يسأل سائل: ماذا يُقال في سجود الشكر لله تعالى وفي سجود السهو؟، وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: إذا سجد الإنسان شكرًا لله تعالى استحبَّ له أن يقول ما يقوله في سجود التلاوة، فيقول كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ» رواه أبو داود، وزاد الحاكم: ﴿فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾.
ويُستحبُّ أن يقول أيضًا كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ» رواه الترمذي. كما يُستحب له أن يقول ما يقوله في سجود الصلاة مع الإكثار من حمد الله وشكره.