ما حكم صلاة من على ملابسه وبدنه مواد كحولية؟.. لجنة الفتوى تجيب

ما حكم صلاة من على ملابسه وبدنه مواد كحولية؟، سؤال أجابته لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
حكم صلاة من على ملابسه وبدنه مواد كحولية
يجوز وضع المواد الكحولية أو إضافتها إلى غيرها ووضعها على الثياب والبدن والصلاة بها، وسواء أكانت للتطهير والوقاية من العدوى الفيروسية أو البكتيرية ونحوهما ،حيث إن هذه المواد طاهرة وليست نجسة، وكونها على أصل الطهارة وأن الصلاة تصح مع وجودها في الملابس أو على جلد الإنسان أو فراش الصلاة وحوائط المساجد ونحو ذلك لاعلاقة له باستخدامها، فهي تستخدم فيما تصلح له ولايضر بصحة الإنسان، وعلى ذلك فجواز استخدمها كمطهر للجلود والثياب لايعني جواز شربها إن كانت بها خاصية الإسكار ولو بشرب الكثير منها،فإن أسكر كثيرها فقليلها حرام، ويبقى حكم التطهير بها على أصل الجواز.
وبناء على ذلك: فوضع الكحول كمادة مطهرة فى حالة الاحتراز من انتشار الأوبئة أو التداوي بها لا مانع منه شرعًا ولا حرج من وضعه على الثياب أو البدن والصلاة به صحيحة.
حكم مراعاة طهارة الثوب والبدن والمكان عند أداء الصلاة
مِن المقرَّر شرعًا أنَّ مراعاة طهارة الثوب والبدن والمكان لازمة لمن أراد الصلاة؛ أمَّا طهارة الثوب؛ فلقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: 4]، وأمَّا طهارة البدن؛ فلما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين، فقال: ««إنَّهما ليعذَّبان، وما يعذَّبان في كبير، أمَّا أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأمَّا الآخر فكان يمشي بالنميمة» متفقٌ عليه.
وروى الشيخان أيضًا من حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلِّي».
وأمَّا طهارة المكان؛ فلقوله تعالى: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: 125]، كما رُوي عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرةَ» أخرجه أبو داود والترمذي في "السنن".
وكذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي المَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَةِ، وَالمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ» أخرجه الترمذي في "سننه".
وبعض هذه الأماكن المنهي عن الصلاة فيها سبب النهي إنما هو غلبة النجاسة كالمزبلة، والمجزرة، والمقبرة، والحمام. يُنظر: "طرح التثريب" للعلامة أبي بكر العراقي.
واستنادًا إلى تلك النصوص الشرعية فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية في قولٍ، والشافعية، والحنابلة، إلى أنَّ طهارة الثوب والبدن والمكان شرطٌ من شروط صحة الصلاة، فمن صلَّى بالنجاسة متعمِّدًا عالمًا بها بطلت صلاته، ووجب عليه إعادتها. ينظر: "بدائع الصنائع" للكاساني ، و"الشرح الصغير" للشيخ الدردير، و"المجموع" للنووي، و"بحر المذهب" للروياني و"كشاف القناع" للبهوتي.