شوقي علام: الأصل في الأشياء الإباحة.. ما لم يرد نص يمنع أو يثبت ضرر

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الأصل في الأشياء التي خلقها الله في هذا الكون هو الإباحة، ما لم يرد نص شرعي يمنع، أو يثبت ضررها بتجربة علمية موثوقة.
اختلاف فقهي بين العلماء
وأوضح خلال حلقة برنامج "بيان للناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن هناك اختلافًا فقهيًا بين العلماء حول هذه القاعدة الأصولية، مشيرًا إلى أن بعض الفقهاء يرون أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت التحريم، بينما يرى آخرون أن بعض الأمور، خصوصًا أفعال المكلفين، لا بد فيها من وجود حكم شرعي واضح، كما أشار الإمام ابن العربي المالكي، الذي قال إن كل فعل يصدر عن المكلّف يجب أن يُنسب لحكم شرعي – سواء كان وجوبًا أو حرمة أو إباحة – وفقًا لتعريف الحكم الشرعي بأنه "خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع".
وأشار الدكتور شوقي إلى أن هذه المسائل تنتمي إلى علم أصول الفقه، وتحتاج لفهم عميق، مؤكدًا أنه مع هذا الخلاف العلمي، يبقى الأصل في الأشياء المخلوقة هو الإباحة، إلا أن يأتي نص يمنع صراحة، كأن يقول الشرع: "لا تشرب كذا"، أو "لا تأكل كذا"، أو "لا تلبس كذا".
التجربة والخبرة العلمية
وأضاف أن التجربة والخبرة العلمية لها وزن معتبر في الشريعة، فإذا ثبت أن تناول مادة معينة يؤدي إلى ضرر بيّن، فإنها تصبح ممنوعة من باب رفع الضرر، ولو لم يُذكر اسمها صراحة في النصوص الشرعية، لأن من مقاصد الشريعة الكبرى دفع الضرر ورفع الحرج عن الناس.
أهمية الرجوع لأهل التخصص
وأكد مفتي الديار المصرية السابق على أهمية الرجوع لأهل التخصص في مثل هذه الأمور، سواء كانوا فقهاء أو أهل علم تجريبي، قائلاً إن الشرع الشريف اعتبر قولهم حجة في تقدير وجود الضرر من عدمه.
في وقت سابق، في تأكيد جديد على فقه الاجتهاد في الإسلام، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مارس الاجتهاد في بعض القضايا العملية التي لم يكن قد نزل فيها وحي في حينها، موضحًا أن ذلك كان ضمن إطار التشريع الإسلامي، وبما يحقق مصلحة الأمة، حتى يأتي الوحي بإقرار هذا الاجتهاد أو تعديله.